قانون لتكبيل حق الإضراب: بهدف فرض المزيد من السياسات المعادية للعمال وعامة الكادحين

سياسة7 أغسطس، 2016

 

 

للتحميل مقالات سابقة نشرتها جريدة المناضل-ة حول الموضوع

مقالات حول مشروع تكبيل الإضراب. صيغة وورد

مقالات حول مشاريع قانون الإضراب صيغة بي دي اف 

بقلم؛ مهدي رفيق

  • يوليوز 2016

في سياق اشتداد هجوم أرباب العمل ودولتهم على مكاسب الأجراء وحقوقهم في العمل، والأجور، والحماية الاجتماعية، والحريات النقابية، وبعد ان تمكنت من تدمير مكتسبات الأجراء والكادحين في مجال دعم المواد الأساسية والمحروقات بتقليصها لميزانية المقاصة بحوالي 42 مليار درهم في الفترة بين 2012 و2016، وتمريرها لقوانين تفكيك مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد وفرض العمل بالعقدة، هاهي ذي دولة الرأسمال ترفع من هجومها إلى سرعته القصوى بإعدادها لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي ناقشه مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس (28 يوليوز 2016)، وقام بتفويض لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة حول المشروع قبل عرضه على المجلس الوزاري.

ويهدف هذا المشروع، حسب مزاعم الحكومة، “إلى تنظيم حق الإضراب، لضمان التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات التي تعتبر أهم مقومات دولة الحق والقانون. واستند إعداد هذا النص إضافة إلى التجارب والممارسات الدولية، إلى مقتضيات الدستور لاسيما الفصل 29 منه، والممارسة الوطنية والاجتهاد القضائي، واتفاقيات الشغل الجماعية، وكذلك الاجتهاد الصادر عن منظمة العمل الدولية”.

وطبعا ما يسهل مأمورية الدولة في تصعيد عدوانها على طبقة العمال وعامة الكادحين هو التراجع المهول الذي عرفته حركة النضال الشعبي والعمالي والشبيبي في الأربع سنوات الأخيرة، واستمرار تشتت الحركة النقابية وإفلاس التنسيق النقابي الفوقي بين المركزيات النقابية بحكم خطه السياسي الانتهازي وعجزه عن بلورة مطالب وخطط نضال كفيلة بتعبئة القوى العمالية. وما يزيد من تعقيد الوضع هو استمرار عجز قوى اليسار المناضل عن بلورة بديل نقابي كفاحي.

وجدير بالذكر، أن انتزاع الحق في الإضراب لم يتأتى سوى بنضالات وتضحيات قوية من قبل العمال على الصعيد العالمي، ففي فرنسا مثلا كان قانون 1825 يعتبر التواطؤ على التوقف عن العمل جريمة يعاقب عليها، وفي سنة 1864 تم إلغاء هذا النص، مع أن القضاء ظل يتعامل مع الإضراب بنفس المنطق القديم من حيث آثاره إلى حدود سنة 1946 حيث اعترف دستور الجمهورية الرابعة بمشروعية حق الإضراب بشكل صريح، وهو نفس المقتضى الذي أعيد تأكيده سنة 1958 في دستور الجمهورية الخامسة.

  أما في المغرب، فإن أول الإضرابات  ترجع الى سنة 1936 من حيث الممارسة ، أما من حيث الاعتراف القانوني فلم يكن منظما قانونا إلا سنة 1946 ، حيث نص الفصل الأول من ظهير 1946 المتعلق بالمصالحة والتحكيم على أنه لا يجوز ممارسة الإضراب إلا بعد استنفاذ مسطرة المصالحة والتحكيم ، وفي  دستور 1962 تم الاعتراف الصريح  بالإضراب في ( الفصل 14) ، الذي كرس هذا الحق بصفته أحد المكاسب في مضمار الحريات العامة بالمغرب ، ويحافظ الدستور الحالي 2011 على حق الإضراب  في ( الفصل 29 في الفقرة الثانية ) ، وكذا على مبدأ تقنينه الذي يجب أن يصدر في شكل قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.

ويجدر التذكير أن الحكومة لم تطبق بتاتا التزاماتها السابقة المتعلقة بالحرية النقابية، [يعود اول التزام رسمي بإعادة نظر في الفصل 288 من القانون الجنائي الى اتفاق 2003 مع النقابات الذي كان مقابله قبولها مدونة الشغل] لاسيما تلك التي يتضمنها اتفاق 26 أبريل 2011 الذي انصرمت أزيد من 5 سنوات على توقيعه مع النقابات. فالفصل 288 من القانون الجنائي المستعمل لسجن نقابيي القطاع الخاص، والذي وعد الاتفاق المذكور بتعديله، لا يزال يسجن بموجبه النقابيين، والتصديق على الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية، لم يجد طريقه بعد نحو التنفيذ على اعتبار ان هذه الاتفاقية تضمن الحرية النقابية لجميع الموظفين (أي القضاة، ومتصرفي وزارة الداخلية…) باستثناء حاملي السلاح.

هذا ناهيك عن استمرار الدولة في خرق الحرية النقابية وانتهاكها بشكل سافر عبر إعمال ترسانة قانونية تسير في اتجاه التضييق السافر على الحق النقابي، من قبيل:

  • الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يجرم الحرية النقابية تحت يافطة حماية حرية العمل؛
  • الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958، فيما يخص الحق النقابي للموظفين، الذي يجرم كل توقف مدبر عن العمل؛
  • تقزيم الدستور لوظيفة النقابات العمالية، عبر حصرها في تأطير الأجراء فقط من أجل الدفاع عن الحقوق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية؛
  • منع فئات عريضة من الموظفين من الحق النقابي، تحت ذريعة حساسية وحيوية المهام التي يزاولونها، ومن بينهم (العسكريين، القضاة، قضاة المحاكم المالية، هيئة رجال السلطة، هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية، موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج….)؛
  • الاقتطاع من أجور المضربين، باستعمال قاعدة المحاسبة العمومية التي يتضمنها مرسوم21 أبريل 1967، الذي تم اعتماده في فترة الاستثناء، القاضية “بأداء الأجر بعد تنفيذ العمل”.

  1. المحاولات السابقة لتقييد حق الإضراب

يعود تلويح الدولة بإصدار قانون يقيد الإضراب العمالي إلى مطلع سنوات الثمانينات من القرن الماضي، مباشرة بعد الإضراب العام ليونيو 1981. وتعالت مطالبة أرباب العمل به طيلة حملة تغيير قانون الشغل المفضية إلى المدونة الحالية السارية منذ يونيو 2004. وقد تقدمت الحكومة بأول مشروع قانون تنظيمي للإضراب في أكتوبر 2001، ثم بصيغة جديدة في فبراير 2004، تلاه إلحاح أعلى مراتب السلطة على التعجيل به، حيث كان من مواضيع خطاب الملك في يوليو 2004، «ايجاد عقد اجتماعي جديد ينبثق عن تشاور واتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. وينبغي أن يأخذ هذا العقد صيغة ميثاق يرتكز على مجموعة تدابير شمولية ومتكاملة تتضمن الالتزام بسلم اجتماعية وتعزيز إصلاح مدونة الشغل بتنظيم حق الإضراب، لوضع حد لممارسته غير المقننة التي تزج بالاقتصاد الوطني في دوامة الإضراب العشوائي، الذي يفضي الى الإضراب المضاد عن الاستثمار والنفور منه.»  داعيا بذلك إلى تنظيم حق الإضراب بمبرر صون الاستثمار وعدم تنفيره، وقد طرحت حكومة عباس الفاسي مشروعا جديدا في سنة 2009 تلاه مشروع آخر في سنة 2012.

هكذا يتضح بان سلاح الإضراب ظل مستهدفا طيلة العقود الثلاثة الأخيرة، لا سيما عند كل شروع في استعماله على نحو فعال، أي الإضرابات العامة. ففي خريف 1981، أي على إثر أول إضراب عام بعد فترة جمود طويلة، صرح الوزير المعطي بوعبيد، في مقابلة بمجلة جون أفريك، ان الحكومة أعدت مشروع قانون تنظيمي للإضراب سيعرض على البرلمان. وكانت تلك أول مرة يعبر فيها عن العزم على تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 14 من الدستور التي تنص على إصدار قانون تنظيمي يبين شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب. كما كان ثمة مشروع لتقنين الإضراب سنة 1983 (حسب ايكونوميست 12 فبراير 99) ولما هز إضراب شغيلة السكك الحديدية الوحدوي سنة 1995 حكومة الفيلالي، سارعت إلى وضع مشروع قانون للإضراب. وفي فاتح مايو الثاني بعد تشكيل حكومة اليوسفي أعلن خالد عليوة، وزير الشغل آنذاك، أن لديه مشروعا متكاملا وجديدا لتقنين الإضراب سيعلن قريبا. وبادرت نقابة أرباب العمل، المدافعة فعلا عن مصالح أعضائها وطبقتها، إلى اقتراح مشروع قانون لتنظيم الإضراب. وفي أكتوبر 2001 وضعت الحكومة مشروعا كان أول صيغة معروضة على العموم عبر الصحافة (نشرته العلم) ويتناول الإضراب بالقطاعين الخاص والعام. (بقلم: مصطفى البحري، المناضل-ة العدد الأول). تلته 3 مشاريع في سنوات 2004 و2009 و2012.

فإن كان الفصل 288 من القانون الجنائي يمنع عمليا الاضراب، فقد أراد ارباب العمل مزيدا من الضمانات التي تكرس استقرار الاستغلال. فليس في صالح تنافسية “المقاولة الوطنية” ان تظل تحت تهديد دائم بالإضرابات العمالية التي تفسد خطط الانتاج والتصدير. وفي هذا الصدد تقدمت منظمة أرباب العمل، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، هذه السنة بمقترح قانون حول الإضراب إلى مجلس المستشارين، يتضمن تقريبا نفس الشروط والقيود التي أقرها مشروع القانون التنظيمي الحالي حول الإضراب رقم 97.15 موضوع هذه الدراسة، والذي من شان تمريره ان يساهم في تعزيز الترسانة القانونية المكبلة لحق الإضراب، لفرض المزيد من الاستغلال.

  1. مشروع القانون الحالي: عراقيل حقيقية أمام ممارسة حق الإضراب:

يضع مشروع القانون الحالي حول الإضراب عددا من الشروط والمساطر لتنفيذ قرار الإضراب، يؤدي انتفاؤها إلى اعتبار الإضراب غير قانوني وبالتالي تعرض الأجراء للعقوبات وحتى للطرد. وقد رتبت تلك الشروط كما يلي:

  • أول القيود الأساسية التي يفرضها مشروع هذا القانون تتمثل في تعريفه للإضراب باعتباره كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة، بمعنى منع الإضراب المفتوح واعتباره غير قانوني ومن شأن اللجوء إليه ان يعرض الأجراء المضربين إلى عقوبات أو حتى للطرد.
  • حصر الإضراب في الدفاع عن مصالح او حقوق اقتصادية او اجتماعية مباشرة للأجراء: بمعنى منع أي إضراب ضد السياسة العامة للدولة في المجال الاقتصادي (المديونية اتفاقات التبادل الحر…) أو الاجتماعي (سياسة الأجور، الحماية الاجتماعية…)، باعتبار أن هذه القضايا تهم الأجراء لكن ليس بصفة مباشرة؛ وبالتالي منع لإضراب التضامني الذي يرمي إلى مساندة أجير بالمقاولة أو الانضمام إلى مطالب مشتركة لعدد كبير من العمال.
  • تمكين رئيس الحكومة من اتخاذ قرار منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة (قد تصل لسنوات) في حالة حدوث ما أسماه مشروع القانون بالآفات، أو الكوارث الطبيعية أو أزمة وطنية حادة أو في حالة الحصار أو في حالة الحرب؟ وبالتالي يمكن لرئيس الحكومة تحت يافطة هذه المبررات أن يوقف حق الإضراب في أي وقت. سيما في ظل نشوب أزمة سياسية قد تؤدي إلى إحداث تغيرات اقتصادية او سياسة او اجتماعية هامة لفائدة الطبقات الشعبية.

فباسم «أزمة وطنية حادة» يمكن منع الإضراب في كل لحظة، فهي مفهوم يتسع لكافة أشكال منع الإضراب. إن الأزمة الوطنية الحادة بمنظورهم هي ما يهدد المصالح العليا للبرجوازية ويريدون استعماله لتقييد العمال ونزع سلاح دفاعهم عن مصالحهم وحقوقهم. لماذا لا يعتبر بؤس واضطهاد وإقصاء عمال المغرب وعامة كادحيه أزمة وطنية حادة تستدعي نزع ملكية المستغلين؟

  • المنع الصريح للإضراب من أجل أهداف سياسية، أي حصر نضالات العمال فيما هو اجتماعي أو اقتصادي وحرمان الطبقة العاملة من حقها في النشاط السياسي وفي التعبير عن مطالبها السياسية، إذ لا يمكن أن يضرب العمال ضد تزوير الانتخابات أو لأجل دستور يضعه ممثلون للشعب أو لأجل محاكمة الجلادين. القانون يمنع الإضراب التضامني مع الشعب الفلسطيني كالذي نفذته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 30 مارس 1979. كما يمنع أي إضراب غير مهني.

  • المنع الضمني لأشكال مختلفة من الإضراب:
  • منع الإضراب بالتناوب، حيث جاء في نص مشروع القانون “يمنع كل توقف مدبر عن العمل يتم بالتناوب وبكيفية متتالية بين فئات مهنية معينة أو مختلفة تعمل في المقاولة نفسها أو في إحدى المؤسسات التابعة لها”. ويعاقب العمال الذين يلجؤون إلى ممارسة هذا النوع من الإضراب، فضلا عن العقوبات الأخرى، بغرامة مالية من 2.000 إلى 5.000. وتكمن ميزة هذا النوع من الإضراب في كون العمال يضربون فئة تلو الأخرى بالتناوب دون أن يتوقف الجميع دفعة واحدة. وهو يفرض دراسة دقيقة لسيرورة العمل للتمكن من شله. وميزة هذا الإضراب ما له من انعكاسات على عمل العمال غير المضربين. مثلا اضطربت الحركة بإحدى محطات القطار بفرنسا طيلة ستة أيام رغم أن مدة الإضراب لم تتجاوز ثلاث ساعات لكل عامل مضرب.
  • منع الإضراب التضامني: ما يجري في معمل أو قطاع أخر لا يمكن أن يكون مبررا للإضراب. كالتنكيل بعمال مصنع مجاور، أو التضامن مع بعض فئات العمال التي توجد في وضع العجز عن الدفاع عن النفس (عمال مؤقتين وغير منظمين في نقابة). إن منع الإضراب التضامني يعني إفراغ الحق النقابي من مضمونه. فلماذا ينظم العمال صفوفهم قطاعيا ووطنيا إن لم يكن لأجل ممارسة التضامن. ما دور المركزيات النقابية إذا أعدم الاضراب التضامني؟
  • منع الإضراب بخفض وتيرة الإنتاج (المبرقع): يتم تخفيض المردودية بتنقيص مقصود لوتيرة الإنتاج. مثلا: لا ينتج العامل إلا نصف المعتاد. علما أن تخفيض الإنتاج في أحد الأقسام يؤثر على باقي الأقسام المرتبطة به.
  • منع الإضراب المرفق بالاعتصام: كان هذا الشكل ميزة الإضرابات الجماهيرية في فرنسا عام 1936، وعاد للظهور في مايو 1968. وأصبح سلاح العمال المعتاد للرد على التسريح الجماعي. كما أن اللجوء إلى هذا الشكل يتم لمنع الباترون من تشغيل عمال جدد لكسر الإضراب.
  • منع الإضراب المصحوب بالمسيرات: إلى مقرات الإدارة بالعاصمة، أو مقرات السلطات المحلية أو غيرها من مؤسسات الدولة (البرلمان – الوزارة – مجلس استشاري لكذا وكذا).
  • منع الإضراب الفجائي: من المعتاد أن يلجأ العمال إلى الإضراب في الوقت الذي يحتاجهم رب العمل أمس الحاجة. أي في فترات الازدهار حيث تكثر الطلبيات، وتتراءى له فرص الربح الوفير. أو حينما يكون ملتزما بعقود مع الزبائن، أو غير ذلك من مستلزمات البيع والشراء.
  • تمكين رئيس الحكومة او الوزير التابع له القطاع المعني بالإضراب من استصدار قرار من قاضي المستعجلات في حالة ما إذا كان الإضراب قد يؤدي إلى تهديد النظام العام (ما هو هذا النظام العام، أين ينطلق وأين ينتهي) أو وقف تقديم الخدمات الأساسية في حدودها الدنيا (هذه الخدمات متوقفة أصلا في النقل والصحة والتعليم والسكن…ولا تنتظر الإضرابات لكي يتوقف تقديمها، بحيث يظل تحسينها وتجويدها والمطالبة بتعميمها ومجانيتها أحد اهداف الحركة الإضرابية.
  • حصر الحق في الإضراب لدى الأجراء في القطاعين العام والخاص ومنع العديد من الفئات من ممارسة هذا الحق (الطلبة، الفلاحين الصغار، سائقو الطاكسيات الصغيرة والكبيرة والمهنيين في قطاع النقل…)، ومنع العديد من فئات الموظفين من ممارسة هذا الحق مثل موظفي الإدارة الترابية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حاملو السلاح، ورجال المطافئ وموظفي السجون بما فيهم الأطباء والمكونين وجراحو الأسنان وغيرهم من الموظفين المدنيين التابعين لإدارة السجون، وموظفي المياه والغابات حاملي السلاح وهم فئة من الموظفين يخضعون للنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين، والذي لا يحرم هذه الفئة من حق ممارسة الإضراب. بالإضافة إلى القضاة وقضاة المحاكم المالية، فضلا عن العسكريين والبوليس والقوات المساعدة.
  • حصر الدعوة للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلا او ذات تمثيلية على الصعيد الوطني باعتبارها الجهة الوحيدة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب سواء تعلق الأمر بإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص.
  • حسب مدونة الشغل (المادة 425) يقصد بالنقابة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني تلك الحاصلة على 6 % على الأقل من عدد مندوبي الأجراء في القطاعين العمومي والخاص وذات الاستقلالية الفعلية والقدرة التعاقدية، والنقابة الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة هي تلك الحاصلة على 35 % على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين وذات القدرة التعاقدية.

وبالتالي فإن معيار التمثيلية الأول هو نسبة مناديب العمال. هؤلاء يجري انتخابهم في فترات متباعدة (5 سنوات) مما قد يؤدي إلى فقد تلك التمثيلية في الميدان والاحتفاظ بها على الورق (إذا هجرها العمال بفعل عدم وفائها لمصالحهم). في هذه الحالة يتعذر على العمال اتخاذ قرار الإضراب. لا يحق للنقابة التي لم تبلغ 35 % من المناديب دعوة العمال إلى الإضراب. انه منع نقابة اقل تمثيلا من حقها النقابي أي تجريدها من أي جدوى. ثم أن الغاية هو عزل المناضلين الأكثر وعيا والأشد حماسا للإضراب (وهم عادة أقلية) بعرقلة أي تأثير من قبلهم على باقي العمال.

كما ان اشتراط التصويت بالاقتراع السري تذرير للعمال في معزل الاقتراع بدل جو الجمع العام الحماسي الذي يرفع معنويات العمال ويشجع المترددين منهم..

ويظل أحد أهداف هذا التقييد هو الحد من ظاهرة الإضرابات العمالية التي لا تتحكم فيها القيادات النقابية وهذه الظاهرة تجد تفسيرها في التبقرط المتزايد للنقابات وابتعادها عن انشغالات القواعد العمالية.

  • منع اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة للإضراب.

وفي حالة فشل المفاوضات او تعذر القيام بها، يتعين القيام ببذل جميع المساعي اللازمة لإجراء محاولة التصالح بين الطرفين طبقا لمدونة الشغل، أو لاتفاقيات الشغل الجماعية في حالة وجودها.

إن مسالة التنصيص على شرط المفاوضات وإجراءات الصلح قبل الشروع في تنفيذ قرار الإضراب، يكون الغرض الأساسي منها هو تمكين المشغل من فرصة التلاعب بمطالب العمال، والضغط على المترددين منهم للحيلولة دون مشاركتهم في تنفيذ قرار الإضراب، على اعتبار ان معظم الإضرابات لا تتم الدعوة إليها إلا بعد تعنت المشغلين في فتح مفاوضات مع الممثلين النقابيين للعمال بعد ان يكونوا قد توصلوا بمطالبهم منذ مدة طويلة.

كما يجدر التنبيه إلى ان اشتراط اللجوء إلى مسطرة الصلح، قد يستغرق وقتا طويلا، حيث تنص مدونة الشغل على ان كل خلاف بسبب الشغل، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع محاولة للتصالح، تتم أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو الإقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل أو أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك بناء على نوعية الخلاف الجماعي.

وقد أثبتت الممارسة النقابية بأن معظم محاولات التصالح لا تسفر عن اتفاقات لصالح الأجراء، بالنظر إلى ان الجهات المتدخلة في إجراءات الصلح، إما تكون بدون صلاحيات فعلية مثل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، أو جهات منحازة لمصالح أرباب العمل مثل المناديب الإقليميين المكلفين بالشغل لدى العمالة أو الإقليم أو عمال الأقاليم الذي يترأسون “اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة”.

وعليه يتضح بان هذه الإجراءات مجرد عراقيل حقيقية امام ممارسة العمال لحقهم المشروع في الإضراب، واللذين غالبا ما يلجؤون إليه مضطرين بعد استنفاذ جميع محاولات دفع صاحب المصنع للاستجابة لمطالبهم.

وفي حالة دعوة النقابات المخول لها قانونا الدعوة للإضراب دون التقيد بشرطي المفاوضات والصلح فإنها ملزمة بأداء غرامة مالية من مليوني إلى 5 ملايين سنتيم.

  • التنصيص في اتفاقيات الشغل الجماعية على تعليق ممارسة حق الإضراب خلال مدة محددة (دون تحديد مدتها بالضبط)، وبالتالي نزع سلاح الإضراب من يد العمال لفرض مطالبهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم خلال هذه المدة، وحملهم على اللجوء إلى مساطر وإجراءات الحوار غير المجدية في أغلب الأحيان.
  • يمكن للمشغل، حسب مشروع هذا القانون التنظيمي، إحلال أجراء آخرين محل الأجراء المضربين بمبرر تكليفهم بتوفير حد أدنى من الخدمة، مما قد يؤدي إلى إبطال مفعول الإضراب ويبقي على عملية الإنتاج مستمرة.
  • منع احتلال أماكن العمل كشكل من أشكال الممارسة الفعلية والنشيطة للإضراب، وضمان عدم عرقلة ممارسة حق الإضراب باللجوء إلى كاسري الإضراب، أو تهريب البضائع أو أدوات الإنتاج.

فرض العقوبات الحبسية المقررة في الفصل 288 من القانون الجنائي وغيره من القوانين الزجرية ضد العمال المضربين وغرامات مالية بدعوى عرقلة حرية العمل، سواء عن طريق منع الأجراء غير المضربين من ولوج أماكن العمل (les piquets de grève)، أو عن طريق احتلال اماكن العمل (من 5.000 إلى 10.000 درهم) (l’occupation des lieux du travail)، في حين يكتفي مشروع القانون بفرض غرامات مالية فقط (من مليوني إلى 5 ملايين سنتيم) على أرباب العمل في حالة خرقهم لممارسة حق الإضراب. أو اتخاذهم لإجراءات تمييزية ضد العمال المضربين (15 ألف إلى 30 ألف درهم).  وهي غرامات لن تثني رب العمل عن السعي إلى افشال الإضراب. فقد أثبتوا خلال الإضرابات تحملهم لخسائر فادحة لقاء هزم العمال. بلغ ما تحمله مالكو شركة والماس-سيدي علي في 1999-2000 خسارة 60 مليون سنتيم يوميا طيلة 50 يوما أي زهاء 3 ملايير سنتيم لإفشال إضراب يطالب بإرجاع ستة مطرودين فقط!

  • تعميم الاقتطاع من أجور المضربين ليشمل أجراء القطاع العام أيضا، حيث جاء في مشروع القانون اعتبار الأجراء المشاركين في الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل خلال مدة إضرابهم، وفي هذه الحالة لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن المدة المذكورة، وجدير بالذكر ان هذا الإجراء يهم أجراء القطاع العام بالأساس، على اعتبار أن مدونة الشغل نصت منذ سنة 2004 على أن الإضراب يعتبر من حالات التوقف المؤقت لعقد العمل وبالتالي لا يستحق العمال الأجرة عن فترة الإضراب.
  • التدخل السافر في شؤون النقابة، باشتراط اتخاذ قرار الإضراب على صعيد المقاولة او المؤسسة من قبل الجمع العام للأجراء 15 يوما على الأقل من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، مع تبليغ، المشغل بكيفية رسمية، من قبل النقابة الداعية للإضراب ب 7 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام، ما يمنح المشغل جميع الفرص الممكنة للضغط على الأجراء وإفشال جمعه العام.

 وكذا اشتراط إخبار المشغل بقرار الإضراب 15 يوما على الأقل قبل الشروع في تنفيذه، وهي مدة تمنع للمشغل إمكانات كبيرة قصد قيامه بترتيب أموره بإلغاء الطلبات، او تصريف مخزون البضائع، أو رفع وتيرة العمل لتدارك قبلي لأيام الإضراب، او اللجوء إلى مقاولة من الباطن.

 لا يقتصر سابق الإعلام على إخبار رب العمل بل حتى السلطة (برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل). لماذا؟ لتقوم بما تعودت عليه من أشكال لإفشال الإضراب: البحث عن مبرر لمنعه وتحريك الموالين لها وجواسيسها واستنفار قوات القمع لإرهاب العمال. فمن عادة السلطة ان تتخل مباشرة لإفشال الاضراب، ومن امثلة ذلك إنزال مئات العاطلين دون اوراق بحرية الى مراكب الصيد البحري المضربة بموانئ الجنوب لكسر إضراب البحارة في سبتمبر –اكتوبر 1999 سابق الإعلام مطلوب حتى عند تمديد الإضراب: أي انه يستحيل وصل إضراب بآخر. مهلة الإعلام تلزم باستئناف العمل وبالتالي استحالة رفع مستوى الضغط بتمديد الإضراب بشكل متصل. المخرج في هذه الحالة هو إعلان إضراب لا محدود تفاديا لضرورة إشعار عند كل تمديد. (بقلم: نادي التثقيف العمالي محتويات المشروع الجديد لتقييد الإضراب: ترسانة من العيار الثقيل، الجمعة 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2004 المناضل-ة عدد: 1).

وتقلص مدة إخبار رب العمل بقرار الإضراب إلى 7 أيام في الإضرابات التي تهم القطاع العام، وتقلص هذه المدة إلى 5 أيام إذا كان الدافع وراء الإضراب هو عدم تأدية أجور العمال، او وجود خطر حال يهدد صحتهم وسلامتهم، بمعنى على العمال ان يستمروا في التضحية بسلامتهم المهنية وبحقهم في الحياة، وينتظرون انصرام أجل 5 أيام قبل دخولهم في إضراب لانعدام شروط الصحة والسلامة المهنية أو في حال وجود خطر يهدد حياتهم.  إنه قمة الاستخفاف بأرواح العمال والتضحية بها في سبيل أرباح أرباب العمل ومصالحهم، إذ كيف يمكن ان يضطر العاملين في مؤسسة معينة للإضراب عن العمل في حالة ما إذا نشأت ظروف أو حالات استثنائية من شانها تهديد سلامتهم البدينة تدفعهم لإعلان الإضراب بشكل فوري ودون انتظار انصرام أجل 5 أيام؟ ألم يعلن الدستور نفسه في الفصل 20 منه على أن الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ويحمي القانون هذا الحق، هل يحمي مشروع هذا القانون التنظيمي للإضراب المطروح حاليا هذا الحق بإرغامه العمال على العمل في ظروف وشروط عمل قد تهدد حياتهم؟؟ وأين هي السلامة الشخصية للأفراد الذي يتحدث عنها الفصل 21 من الدستور؟ أم أن هذه المقتضيات دبجت لمخلوقات أخرى غير طبقة العمال والأجراء؟

  • اشتراط حضور 4/3 أجراء المقاولة أو المؤسسة كشرط لانعقاد الجمع العام بصورة قانونية، واشتراط اتخاذ قرار الإضراب بتصويت الأغلبية المطلقة منهم. وباستحضار ضعف نسبة المنخرطين في النقابات العمالية وتخوف النسبة الضئيلة منهم المنخرطة في النقابات من انتقام المشغل منهم بالطرد في حالة مشاركتهم في الإضرابات، فإن مثل هذه القيود من شانها ان تؤدي إلى منع فعلي للإضرابات العمالية في القطاع الخاص.
  • فسح المجال امام أرباب العمل لإبطال مفعول الإضراب، حيث من حق المشغل استصدار قرار من قاضي المستعجلات، في حالة عدم وصوله لاتفاق مع النقابات، يرمي إلى ضمان استمرار ما يسميه مشروع القانون بالخدمات الأساسية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل.
  • منع اللجوء إلى ممارسة إضراب جديد على مطالب معينة تمت الاستجابة إليها إلا بعد انصرام سنة على الأقل من تاريخ الإضراب الأول. يسكت مشروع القانون صمتا مطبقا عن ماذا إن تم التراجع عن تنفيذ هذه المطالب من قبل أرباب العمل؟
  • إن هذا المنع يتيح لأرباب العمل إفراغ مكاسب الإضراب من محتواها. فمن المعروف أن أرباب العمل يسعون لاستعادة ما اضطروا لإعطائه، وذلك بتكثيف الاستغلال على مستوى المقاولة وبالسياسة العامة لطبقتهم (إبطال الزيادة في الأجور برفع الأسعار والضرائب) على مستوى وطني. ومن جهة ثانية عند الاختلاف حول تأويل الاتفاق المبرم بشأن الملف المطلبي يحل النزاع بمسطرة الصلح والتحكيم: هذا باب نحو اعتبار عدم الالتزام بالاتفاق مجرد خلاف حول التأويل، وبدل الإضراب اللجوء إلى مسطرة الصلح والتحكيم الماراطونية مرة إضافية بعد تلك السابقة لشن الإضراب. ليس المشكل في التأويل بل في تملص أرباب العمل من تطبيق حقوق انتزعت منهم رغما عنهم، ولا يحل المشكل بالتنصيص في مشروع القانون على إلزامية ما اتفق عليه. فقد عرف عن أرباب العمل تنكرهم للالتزامات الواردة في بروتوكولات الاتفاق المبرمة بحضور السلطة. إن إضفاء طابع الاتفاقية الجماعية (إيداع الاتفاقية لدى المحكمة ولدى وزارة التشغيل) هو الوسيلة القانونية للإلزام بالتنفيذ، والحفاظ على مستوى التعبئة العمالية هو ضمانة التنفيذ (بقلم: نادي التثقيف العمالي محتويات المشروع الجديد لتقييد الإضراب: ترسانة من العيار الثقيل، الجمعة 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2004 المناضل-ة عدد: 1).

  • مشروع القانون لم يتحدث نهائيا عن منع المشغل عن نقل أو ترحيل أنشطة المؤسسة كلا او بعضا، في الفترة الفاصلة (15 يوما) بين إخباره بتنفيذ قرار الإضراب وتنفيذ هذا الأخير. وهي فترة يمكن ان يلجأ فيها المشغل لهذه التدابير بهدف إبطال مفعول الإضراب وتأثيره على مستويات الإنتاج، حيث يمنع مشروع القانون المشغل من نقل أو ترحيل انشطة مقاولته خلال مدة الإضراب فقط.
  • يمكن للمشغل اللجوء إلى استصدار قرار من قاضي المستعجلات لحماية المواد الأولية أو السلع أو البضائع من الضرر ولاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية ممتلكات المقاولة، أو إغلاقها الجزئي أو الكلي، وبالتالي التقليص من تأثير الإضراب.
  • مشروع القانون يمنح للمشغل، أيضا، إمكانية مطالبة النقابة الداعية للإضراب والأجراء المضربين بالتعويض عما أسماه المشروع بالخسائر والأضرار التي قد تلحق بالمقاولة جراء الإضراب في حالة ممارسته بكيفية غير مشروعة… وتحت ذريعة هذا الفصل سيتم جرجرة الآلاف من الأجراء والنقابيين امام المحاكم بدعوى التعويض لصالح أرباب العمل؟
  • اشتراط توفير الحد الأدنى من الخدمة في العديد من “المرافق الحيوية” ، التي يراد بها حسب مشروع هذا القانون بالمرافق التي تقدم خدمات أساسية والتي من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم للخطر، لتشمل المؤسسات الصحية وشركات صناعة وتوزيع الأدوية ومصالح المراقبة الصحية في الحدود والمطارات والموانئ والمصالح البيطرية والمحاكم والأرصاد الجوية، والملاحة الجوية والبحيرة، والنقل السككي والنقل البري بمختلف أصنافه، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، ومرافق إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء، وتطهير السائل والصلب، وجمع النفايات. مع تنصيص المشروع على إمكانية تتميم هذه اللائحة بمرسوم. أي دون اللجوء حتى لمسطرة القانون وانتظار مصادقة البرلمان؟

 إن الغرض الرئيسي من استثناء هذه المرافق من المشاركة الشاملة والكلية في الإضراب، ليس هو ضمان استفادة المواطنين من الخدمات التي تقدمها وإنما إبطال تأثير الإضراب المتخذ والتقليل من الخسائر، بالنظر للدور الاستراتيجي للنقل السككي او البري أو الملاحة البحرية والجوية أو قطاع الماء والكهرباء في الاقتصاد.

إن فرض الحد الأدنى من الخدمات في هذه القطاعات يهدف إلى كسر إضرابات العمال، وخداع الناس بأن الدولة حريصة على حياتهم ومصالحهم، نقول الخداع لأنه هل سبق ان مات مريض واحد بفعل الإضرابات التي شنها الأطباء والممرضون؟ لا بل إن نقابات شغيلة الصحة هي الحريصة، أكثر من غيرها، على صحة المواطن اذ ما فتئت تطالب وتناضل من أجل تحسين الخدمات الصحية وتعميمها، بينما الدولة تنهج سياسة تقشف وخوصصة للصحة فيها مجازفة بحياة وأمن وصحة ملايين المغاربة واجهاز على حقهم في حد أدنى من الخدمات.

 وبعد كل هذا التقليص تقول المادة 34 «يمكن تتميم لائحة المرافق الحيوية التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة بها بموجب مرسوم، بعد استشارة المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين التابع لها المرفق المعني عند وجودها” إن الإشارة إلى استشارة النقابات هي توريط لها، ويجب عليها رفضه. إن الحد الأدنى من الخدمات الواجب ضمانه لتفادي الإضرار بصحة وحياة الناس أمر يجب ان يحدده المضربون أنفسهم وليس استعماله مدخلا لكسر الإضراب فالإضراب نفسه أداة للدفاع عن حياة وصحة المواطن. (بقلم: نادي التثقيف العمالي محتويات المشروع الجديد لتقييد الإضراب: ترسانة من العيار الثقيل، الجمعة 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2004 المناضل-ة عدد: 1).

ولضمان الحد من مفعول الإضراب، يفرض مشروع القانون غرامة من 5.000 إلى مليون سنتيم على كل أجير رفض القيام بالخدمات الأساسية التي تضمن عدم إتلاف الممتلكات او التجهيزات والآلات في أماكن العمل، أو رفض تقديم الحد الأدنى من الخدمة.

وتضاعف كل العقوبات والغرامات التي ينص عليها مشروع هذا القانون في حالة العود أي أعاد ارتكاب نفس المخالفة قبل مضي سنتين من صدور حكم قضائي.

  • الرد العمالي على نزع سلاح العمال

ان الموقف النقابي الحقيقي، الوفي لمصلحة العمال ولا شيء غيرها، ليس اقل من رفض قاطع لأي مساس بحق الإضراب. وقد أوجز ارنست ماندل، في مقالته حول “الهجمات على الحريات النقابية”، جوهر هذا الموقف بقوله: ” إن حق الإضراب هو الحق المادي الفعلي الوحيد الذي تتمتع به الطبقة العاملة في ظل النظام الرأسمالي. إن ما يميز العامل المأجور عن العبد هو قدرته على رفض العمل بشروط أو بأجور يعتبرها غير مقبولة. لا يمكن الاعتراف بهذا الحق الأولي لعامل فرد ورفضه للعمال كجماعة. لهذا يجب فضح كل تشريع يسعى الى تقنين، وبالتالي تقييد، ممارسة حق الإضراب بما هو نيل من حق العمال في وقف العمل عندما تبدو لهم الشروط غير مقبولة، أي بما هو خطوة اتجاه إرساء العمل القسري.”

إزاء حملة البرجوازية ودولتها ضد حق الإضراب العمالي، يستدعي الانتصار للموقف العمالي جهدا تنويريا استثنائيا، لا أدل عليه من وقوع مناضلين قادة ومجربين في فخ قبول تقنين الإضراب. ومثال ذلك ما عبر عنه المناضل عبد الحميد أمين في مقاله المنشور تحت عنوان “لنستعـــد للتصــــدي للقانون التكبيلي للإضراب” بموقع النهج الديمقراطي في 28 يوليوز 2016، إذ يقول ” إن الحركة النقابية لا يمكن من حيث المبدأ أن تكون ضد وضع قانون تنظيمي لضمان ممارسة حق الإضراب، لكن شريطة خلق الشروط المناسبة لممارسة هذا الحق (وهو ما نستبعد حصوله في الظرفية الراهنة) وأن يؤدي هذا القانون إلى ضمان ممارسة هذا الحق الإنساني والدستوري بعيدًا عن الانحياز الطبقي المعهود لصف الباطرونا”. وهو تكرار حرفي لموقفه السابق المنشور بالعدد 81 من جريدة «النهج الديمقراطي». الذي عبر فيه على «أن النقابة لا يمكن ان تكون من حيث المبدأ ضد وضع قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب لكن شريطة خلق بعض الشروط المناسبة لممارسة هذا الحق وأن يؤدي هذا القانون إلى ضمان ممارسة هذا الحق الإنساني والدستوري بعيدا عن الانحياز الطبقي المعهود لصف الباطرونا».

إن حق الإضراب من الحقوق الديمقراطية، انه حق الدفاع عن مصالح الأكثرية ضد أقلية ماسكة بمقاليد الاقتصاد وتديره لفائدتها حصرا. والإضراب هو الوسيلة الوحيدة التي يحقق بها العمال مكاسب ويدافعون عنها. فتاريخ المكاسب العمالية تاريخ إضرابات. لا يعطي أرباب العمل شيئا دون ضغط، دون ميزان قوى، أي دون إضراب.

يقتضي إدراك هذا تجند الحركة النقابية جسما واحدا للذود عن سلاح العمال، أم المكاسب. وجلي أن استهداف حق الإضراب لا يقتصر على عمال القطاع الخاص، فقد سبق لإحدى مشاريع الحكومة لتقنين الإضراب ان فصل بصدد إضراب الموظفين، لذا توجد طبقة الإجراء برمتها عرضة للهجوم. وجلي أيضا أن نزع سلاح الإضراب يمهد الطريق لهجمات جديدة: القادم من المصائب أعظم. فهل يكون التصدي لهجوم تقييد حق الإضراب فرصة لتجميع القوة النقابية المشتتة وتحركها؟ لا شك ان للبيروقراطيات النقابية حسابها الخاص بصفتها فئة وسيطة ذات امتيازات، لكن دور المناضلين العماليين الحقيقيين ليس بأي حال متمثلا في مجاراتها، ولاسيما ان قيادات الحركة النقابية لم تبد أي رد فعل حقيقي إزاء اشتداد حملة البرجوازية ودولتها على التقاعد واستقرار اوضاع الشغل في الوظيفة العمومية بفرض العمل بالعقدة. كما انها لم تتحرك من اجل تعبئة وطنية حقيقية لفرض التراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين أو إسقاط الفصل 288 من القانون الجنائي. وبالتالي إذ لم تتعبأ القاعدة العمالية، كما انتبه إلى ذلك رفيقنا مصطفى البحري في إحدى كمقالاته منذ 10 سنوات، ستكتفي أجهزة النقابات بإعلان الرفض (في بيان او مقابلة صحفية) وترك الأمور تسير كما يريد أعداء العمال،

لم ننتظر سنة 2016 للدعوة للوقوف بوجه نزع الدولة لسلاح الإضراب فقد سبق لجريدة المناضل-ة أن عبرت، بكامل الوضوح، عن الموقف الوفي لمصالح العمال الآنية والتاريخية على السواء، في العديد من المقالات والدراسات، فمنذ العدد الأول لجريدة المناضل-ة الصادر في أكتوبر 2004، طرحنا مقترحاتنا بشأن تنظيم المقاومة العمالية للحفاظ على مكسب الحق في الإضراب وتحصينه، وذلك بدعوتنا:

  • الشروع فورا في حملة تنوير موحدة بين النقابات، وجمعيات حقوق الإنسان، وجمعية المعطلين، وكل الهيئات الشعبية، والقوى السياسية التقدمية، لدحض المبررات التي يستند إليها مشروع تكبيل الإضراب. حملة تستعمل الصحافة والمناشير والتجمعات العمومية.
  • تأسيس لجان الدفاع عن حق الإضراب، مشتركة بين النقابات في كل أماكن العمل، وتجنيد القوى بالقطاع العام لإحباط مناورة عزل القطاع الخاص، والمطالبة بسحب مشروع قانون الإضراب، وإلغاء كل القوانين المقيدة لحق الإضراب، وعلى رأسها الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958، كل ذلك في أفق توحيد الرد في شكل إضراب عام دفاعا عن حق الإضراب.

ويظل واجبنا كنقابيين، بمختلف المنظمات النقابية، في ظل واقع التشتت والإحباط الذي يسود الحركة النقابية المنظمة، أن نعمق العمل الوحدوي ونوسعه، ونعطيه مضمونا كفاحيا وديمقراطيا، وندفع به في اتجاه مواجهة سياسة التقسيم النقابي التي باشرتها البرجوازية ودولتها لتخريب القوة العمالية منذ مطلع ستينيات القرن الماضي. عدونا واحد، وقوتنا في وحدتنا. وبفضل هذه الوحدة يمكننا إسقاط القانون التنظيمي للإضراب وكل التعديات البرجوازية على حقوق طبقتنا.

لا يسع كل حريص على حق الإضراب إلا أن يحيي مبادرة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بكسر جدار الصمت، حيث كانت السباقة عبر بيان كتابتها التنفيذية في 26 يوليوز الجاري، إلى “التزامها بالانخراط بقوة في كافة المبادرات النضالية، قطاعيا ووطنيا، من أجل التصدي لهذا المشروع وإسقاطه”. وطبعا يتمثل الدعم الحقيقي لموقف جامعة القطاع الفلاحي في السعي إلى تعزيزه أي إسناده على قاعدة صلبة عبر كشف نواقصه. من أجل هذا نبدي الملاحظات التالية:

  • انصبت أول انتقادات بيان الكتابة التنفيذية للجامعة على الطريقة الأحادية في إعداد المشروع، أي انفراد الحكومة بوضعه، “خارج إطار المفاوضة الجماعية” و”دون مناقشة مع الفرقاء الاجتماعيين”، ويفهم من ذلك طبعا عدم إشراك النقابات في وضع القانون. فهل يخفى على أعضاء نقابة عمالية أن أي إشراك لممثلي العمال لن يكون سوى توريطا في ضرب أحد الحقوق الأساسية للمستغلين. بينما كشفت الحكومة بمشاريعها المختلفة منذ بداية الألفية الثالثة أنها لا تنوي سوى ذلك التقييد والتقليص. فماذا ستفعل النقابات على طاولة الحكومة وفي لجانها؟ هل ثمة من يريد تقييد نفسه؟ انه فعلا موقف غاية في الغرابة إذا نظر إليه من زاوية كون أصحابه مدافعين عن حقوق العمال.
  • وثاني الانتقادات الموجهة من قبل بيان الكتابة التنفيذية لمشروع هذا القانون هي الشروع في “تقنين” الإضراب في غياب أي التزام للدولة، دقيق ومحدد الآجال، يقضي بفرض تطبيق قانون الشغل في القطاع الخاص، سيما وأن أغلبية الإضرابات تخاض أساسا من أجل تطبيق قانون الشغل والحماية الاجتماعية فقط.

ما يوحي أن قيادة الجامعة، تربط تطبيق تمرير القانون التنظيمي للإضراب بتطبيق قانون الشغل الذي دمر العديد من الحقوق التاريخية للأجراء، والذي يكرس المرونة في الأجور والهشاشة في العمل ويفتح الباب على مصراعيه لشركات السمسرة في اليد العاملة والمقاولة من الباطن، هذا مع العلم ان معظم الإضرابات تندلع بسبب الشروط المجحفة التي تتضمنها مدونة الشغل ضد الأجراء. ففي سنة 2011 على سبيل المثال 12.5% من الإضرابات اندلعت احتجاجا على الفصل من العمل، و4.5% منها ضد عقوبات تأديبية اتخذها أرباب العمل ضد العمال، و8% منها لعدم احترام الوقت القانوني للعمل؛ و9% من الإضرابات لخرق الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية، و33% منها بسبب الحرمان من الامتيازات الاجتماعية وقضايا أخرى. و20% بسبب الأجور، و10 % حول الحماية الاجتماعية.

      وإذا كانت دولة أرباب العمل تعمل، على قدم وساق، من أجل تصفية ما تبقى من حريات نقابية عبر التحضير لتمرير تراجعات خطيرة على المستوى التشريعي” قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب…” تحت يافطة “التنزيل الديمقراطي للدستور”، فإن مرد ذلك يعود بالأساس إلى طبيعة الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها نظام الرأسمالية التابعة، التي أضحت تفرض خفض مستوى عيش الطبقة العاملة والهجوم على مكتسباتها في الأجور والتقاعد وغيرها من المكاسب الاجتماعية من أجل ضمان  إنعاش مستديم لتراكم الرأسمال، وبالتالي الحفاظ على مصالح الأقلية المتحكمة في ثروة البلد.

     مما يبين بجلاء بأن استمرار مصالح الرأسمالية في ظل اشتداد أزمتها البنيوية يتنافي مع بقاء الحرية النقابية، كما انتبه إلى ذلك إرنست ماندل، بحيث إن بقاء النظام الرأسمالي، الواقع في أزمة بنيوية شاملة، يهدد، بجلاء متزايد، كل الحريات الديمقراطية الجزئية، بما فيها الحريات النقابية، التي انتزعتها الجماهير في مرحلة صعود هذا النظام وذروته.

   وفي ظل الميل العام نحو تعمق أزمة النظام الرأسمالي التابع ببلادنا، وضعف هامش المناورة الاجتماعية لديه، فإن الاتجاه الرئيسي الذي تنهجه الطبقات السائدة في الفترة الحالية هو إمعانها في تصفية الحريات النقابية، هذا مع ترك مهمة ضرب الطابع الديمقراطي والكفاحي المستقل للعمل النقابي إلى حلفائها البيروقراطيين الذين يسعون، بكل ما في طاقتهم، للحيلولة دون تبلور خط نقابي ديمقراطي ومعاد للرأسمالية، حتى ولو اقتضى ذلك اللجوء إلى ممارسة مختلف أشكال العسف البيروقراطي من طرد لمناضلين بل لقطاعات نقابية برمتها، وتصفية الاتجاهات النقابية الجذرية، وتزوير للمؤتمرات النقابية، وإغلاق للمقرات النقابية في وجه القطاعات النقابية غير المدجنة.

  يستخلص من هذا التحليل بأن سياسة التعاون الطبقي التي تنهجها البيروقراطيات النقابية  ليست مجرد «انحراف أيديولوجي» من جانب التيارات الرجعية أو الانتهازية المهيمنة داخل الحركة العمالية، كما أنها ليست مجرد ممارسة لضمان الامتيازات المادية والمعنوية لتلك البيروقراطيات داخل مؤسسات ديمقراطية الواجهة، بقدر ما تشكل شرطا لازما لإضفاء شرعية مفتقدة على تلك المؤسسات بالذات، وبالتالي يشكل الدمج المتنامي للبيروقراطيات النقابية في دولة أرباب العمل، على نحو حتمي، إلى  تقييد الديموقراطية النقابية وحرية العمل النقابي، ويقوض حتما الحريات النقابية.

   غير أن مفعول هذا التدجين الممنهج للنقابات العمالية، الذي تقوم به البيروقراطيات النقابية لفائدة مصلحة الرأسماليين، يتوقف، بالأساس، على نوعية وحجم التعبئة النشيطة والمستمرة التي ينبغي أن يقوم بها المناضلون الطليعيون المرتبطون فعليا بمصالح طبقة الأجراء، ضد التقييد المتصاعد للحريات النقابية وضد محاولات مسخ النقابة وتحويلها من أداة دفاع عن مصالح العمال إلى أداة لإضفاء الشرعية على السياسات المدمرة للحقوق والحريات.

وفي الأخير ستكشف معركة الدفاع عن حق الإضراب، من جديد الحاجة الماسة، إلى قوة سياسية تضعها في إطارها الشمولي: النضال من اجل الحريات الديمقراطية، ومن اجل نظام ديمقراطي حقيقي، في ارتباط وثيق مع مطالب تلبية الحاجات الاجتماعية الأساسية للكادحين، بالمدن والقرى، والتحرر من نير الاستغلال والاضطهاد، أي حزبا عماليا اشتراكيا يعبئ القوة الشعبية القادرة على صد هجمات البرجوازية ودولتها، والتقدم نحو التغيير الجذري”.

شارك المقالة

اقرأ أيضا