مرسوم عقود العمل محددة المدة: إطلاق يد أرباب العمل لتعميم المرونة
يستهدف الرأسماليون ودولتهم قانون الشغل بهجوم مديد، غايته تقليص ما يضمنه هذا القانون من مكاسب وحقوق عمالية بما يضمن إطلاق يد أرباب العمل لتكثيف الاستغلال وتعميم أشد أشكال علاقات الشغل مرونةً.
جرى هذا الهجوم تحت شعارات “مواكبة متطلبات المنافسة ومواجهة تحديات العولمة”، و”تحسين محيط الاستثمار” كي يكون قادرا على استقطاب الاستثمارات الخارجية. يعني ذلك إزالة كل العوائق أمام مراكمة الأرباح وزيادة قدرة المقاولة على المنافسة في السوق عالمية. وهذه العوائق هي كل ما يرفع كُلْفَةَ الإنتاج (معايير جماعية ومضبوطة لعقود الشغل وإنهائها والأجور والحماية الاجتماعية) إلى جانب حقي الإضراب والانتماء النقابي الذين يعرقلان (من وجهة نظر البرجوازية) عجلة الإنتاج، وهي العبارات التي تضمنها مقتطف من نص خطاب الملك أُورِد في تصدير مدونة الشغل: “تحقيق التنمية الاقتصادية، التي تظل رهينة بحفز الاستثمار، ثم الاستثمار، ثم الاستثمار، الذي سأظل أعمل من أجل إزاحة عوائقه، حتى يصير المغرب إن شاء الله ورشا كبيرا للإنتاج وخلق الثروات، وذلك ما يتطلب… وجوب إقرار القانون التنظيمي للإضراب ومدونة عصرية للشغل”.
أُصدِر القانون 65.99 المتعلق بمدونة شغل جديدة إلى الوجود بتاريخ 11 سبتمبر 2003، ولأن المدونة ليست محض وثيقة قانونية، بل تعبيرا عن علاقة اجتماعية قائمة على الصراع بين طبقتي الرأسماليين- ات والعمال- ات، فإن نصها يتغير (أو يُخرَقُ) دائما حيثما مَالَ ميزان القوى هذا. لذلك نجد صيغة “وسيصدر نص تنظيمي” في أغلب مواد المدونة التي لم تتوصل بَعْدُ الدولة إلى صيغة تضمن بها مصالح أرباب العمل، في انتظار ميزان القوى الذي يسمح بذلك.
ومنذ إصدارها سنة 2003 ظل أرباب العمل مصرين على المطالبة بمراجعتها بما يسمح بالمزيد من المرونة وبتقييد الحق في الإضراب والانتماء النقابي، وقد سمحت ظرفية الطوارئ الصحية ووباء كورونا لأرباب العمل ودولتهم بتنفيذ هذا الهجوم القديم.
يتعلق الأمر إذن بتعميم المرونة وكل أوجه الهشاشة على العلاقات الشغلية، وهو ما لم تنفيه الحكومة يوم 16 يوليوز 2020: “إن هدف هذا المرسوم هو تحقيق نوع من المرونة”، ورغم نعتها هذه المرونة بـ”المسؤولة اجتماعيا” فالغاية من ذلك هو تغليف الهجوم بالطابع الاجتماعي المدعي الحفاظَ على مصالح المستهدفين- ات بالهجوم: “يسمح بإحداث فرص أكبر للشغل… والحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الأجراء ومحاربة الهشاشة في التشغيل”. وهو ما أطلق تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صدر سنة 2017 “المرونة المؤمَّنة”، ولم يمنعه ذلك من المطالبة بـ”مراجعة مدونة الشغل” وتعويضها بـ”المفاوضات والاتفاقيات الجماعية داخل المقاولة أو قطاع أو فرع النشاط”[1]، وهي نفس مطالب الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
صرح نبيل غريب (مستشار في إدارة الموارد البشرية) بأن هذا المرسوم “استجابةٌ لمطالب أرباب العمل الذين يطالبون بالمرونة في التوظيف وإنهاء عقد الشغل طبقا لما تمليه الظروف الاقتصادية على المقاولة التي تحتاج أحيانا قانونا ملائما لتتحكم في النفقات خاصة المتعلقة بالأجراء”[2].
يتذرع أرباب العمل بصعوبات المقاولات بعد توقف عجلة الاقتصاد بسبب الحجر الصحي، لكن المطالبة بإقرار عقود الشغل المؤقت يعود إلى زمن بعيد، ولا تُعد “الصعوبات الاقتصادية” الناشئة عن الطوارئ الصحية إلى ذريعة ” سوف تُسَرِّعُ لا محالة هذا التغيير لتجد مجموعة من الإجابات على تساؤلات الحقوقيين ورجال الأعمال أو من يمثلهم”[3].
محاولات سابقة
في سنة 2005 جرى إعداد مشروع رفضته الهيئات النقابية، معتبرة إياه تراجعا عن المبدأ القاضي باعتبار عقد الشغل غير محدد المدة هو الأصل، طالما أن المشروع المذكور قد وسع من دائرة القطاعات التي يمكنها إبرام عقد الشغل محدد المدة لحد تكاد تتضمن جميع القطاعات الإنتاجية مما كان يخشى معه تحول المبدأ أو الأصل في عقود الشغل إلى عقد الشغل محدد المدة وليس العكس. وفي 14 فبراير 2015 أعدت الحكومة مشروعا آخر… عمد إلى تحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة، وكذا تحديد مفهوم العمل الموسمي… إلا أن المنظمات النقابية رفضته.
المادة 16 من المدونة: الاستثناء الذي سيتحول إلى قاعدة
ومن ضمن هذه البنود التي جرى رهنها بصدور نص تنظيمي نجد “إبرام عقود شغل محددة المدة” الواردة في المادة 16 من المدونة، حيث ورد في الفقرة الأخيرة من هذه المادة: “يمكن إبرام عقد الشغل في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية التي تُحدَّد بموجب نص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية”.
حصرت المادة 16 الحالات التي يمكن إبرام عقد شغل محددة المدة في “بعض القطاعات والحالات الاستثنائية”، أي في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة”:
– إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأجير الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛
– ازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة؛
– إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.
لكن ميزان القوى القائم على قاعدة الأقوى يفرض إرادته على شكل قانون، سيجعل من هذا الحصر فتحا ومن الاستثناء قاعدة، خاصة وأن أرباب العمل يتوصلون دائما إلى فرض إرادتهم في الواقع قبل صبها في قوالب قانونية. فضغط البطالة الرهيب وضعف أدوات نضال الشغيلة (النقابات) يمنحهم الإمكانية لفرض عقود شغل محددة المدة، حتى في الحالات غير الاستثنائية والقطاعات غير الموسمية، وهو ما يؤدي إلى نزاعات قضائية تنتهي إلى الحكم على أداء تعويض للعامل والعاملة الذي جرى فسخ عقدهما.
مرسوم عقد الشغل محدد المدة: مدونة شغل أخرى قائمة الذات
نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 6 غشت 2020، مرسوم صودق عليه يوم 23 يوليوز 2020 هو مرسوم رقم 2.19.793 بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة.
كانت الحكومة قد صرحت [16 يوليوز] أن عقود الشغل المؤقت ستهم “القطاعات والحالات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها المقاولات السياحية بكيفية دورية خلال مدة محددة من السنة، والأنشطة المتعلقة بتصبير أو تلفيف منتوج واحد ذي طابع موسمي” و”قطاع الأنشطة المرتبطة بالمعارض، والقطاع الفلاحي، خصوصا العمليات المتعلقة بتعهد زراعة الحبوب والقطاني، وحصادها، بالإضافة إلى الصناعة السينمائية، لا سيما تصوير الأشرطة، وجميع الأنشطة التي تدخل في إطار العمل الموسمي”.
لكن، يظهر من المادة الأولى للمرسوم مدى الكسب الذي حققه أرباب العمل، حيث لم يعد الأمر يتعلق بـ”بعض القطاعات” بل بمجمل القطاعات الاقتصادية: “تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 [مدونة الشغل] يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة، في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحية والصناعة التقليدية”. كما وسع حالات الاستثناء التي نصت عليها المادتين [16] و[17] من مدونة الشغل: “صدر هذا المرسوم ليضيف إلى الحالات السبع المقررة بمدونة الشغل، حالات جديدة ليصبح عدد حالات اللجوء إلى عقد الشغل محدد المدة 18 حالة”[4].
كما قام المرسوم بتحويل مقتضيات الباب الأول [مدة الشغل العادية] من القسم الثالث [مدة الشغل] من مدونة الشغل، خاصة المواد [189- 190- 190] من الفرع الأول [تحديد مدة الشغل ] والمادة [196] من الفرع الثاني [الساعات الإضافية]، إلى مجالات لتشغيل العمال- ات بعقود محددة المدة.
فهذه المواد تتحدث عن “تمديد فترة الشغل… إلى ما بعد المدة العادية” من أجل “استدراك ساعات الشغل الضائعة” [المادة 189]، أو لـ” تأدية أشغال تحضيرية أو تكميلية لا غنى عنها للنشاط العام للمؤسسة” [المادة 190]، أو “القيام بأشغال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازها فورا” [المادة 192]، أو تأدية ” أشغال تقتضيها مصلحة وطنية، او زيادة استثنائية في حجم الشغل” [المادة 196].
يتعلق الأمر إذن بـ”تشغيل نفس الأجراء خارج مدة الشغل العادية”، وليس اللجوء إلى “التعاقد” مع أجراء جدد بموجب عقود محددة المدة. فعن أي عقود شغل جديدة يتحدث المرسوم حين يتعلق الأمر مثلا بساعات يجب استدراكها قد لا تتجاوز مدة إنجازها يوما أو يومين.
يبدو إذن أن الأمر لا علاقة له بـ”حالات استثنائية” بل بتحويل عقود بعض المهام التي لا تدخل في إطار النشاط الإنتاجي المحض للمقاولة إلى عقود محددة المدة، مثل الحراسة والتنظيف والمطعمة… وهي على كل حال أنشطة جرى تفويت أغلبها إلى مقاولات من باطن منذ زمن بعيد.
كما أن الطابع الموسمي لبعض القطاعات قد أصبح من الماضي، مع اللجوء إلى التقنيات الحديثة واندراج أنشطتها في سلاسل القيمة العالمية. فالقطاع السياحي وأيضا بعض الأنشطة الفلاحية العصرية الموجهة نحو التسويق تشتغل بنفس الوتيرة [أو بوتيرة أقل] لا تستدعي ضرورة اللجوء إلى عقود شغل محددة المدة بمبرر موسمية الأشغال.
وتناول بيان شبكة تقاطع إحدى حالات إبرام عقد شغل محددة المدة بالانتقاد: “ومن ضمن المقتضيات التي تضمنها القانون الجديد تلك التي تسمح بتشغيل العامل الذي تجاوز 58 سنة من عمره بعقد محدود المدة “من أجل استكمال حقوقه في التقاعد” حتى وإن كانت طبيعة عمله دائمة!؛ أي تشغيله بعقود محدودة لمدة قد تتجاوز 10 سنوات إضافية. وبعبارة أخرى فإن الحكومة تعتدي على حقوق هذا العامل مرتين: الأولى حين تتواطأ مع المشغلين الذين يحرمونه من التصريح في الضمان الاجتماعي، والثانية حين تفرض عليه هشاشة الشغل فيما تبقى من حياته المهنية”.
إن معضلة القانون هي اعتباره عقودَ الشغل علاقات فردية بين المُشغل-ة والعامل- ة، وبالتالي أخذهما على قدم المساواة. في حين أن ملكية وسائل الإنتاج تجعل رب العمل في موقع قوة تمنحه فرصة فرض شروطه على العامل، خاصة في ظروف البطالة الجماهيرية وضعف النضال العمالي. لذلك فالمسألة ليست ليس مسألة قانون وتشريع فحسب، بل قضية إجراءات اجتماعية تحمي الشغيلة من البطالة ومن العمل الجزئي: صندوق تعويض عن البطالة وعن فقد الشغل والعمل الجزئي ممول من ضرائب تصاعدية على الأرباح والثروات المنقولة وغير المنقولة.
ردود الأفعال إزاء مرسوم عقود الشغل المؤقتة
أ. اعتراضات القانونيين
ركز أغلبُ هذه الاعتراضات على شكل المرسوم وتناقض مضمونه مع الأساس القانوني [مدونة الشغل]: “إن مدونة الشغل كتشريع عادي تأتي في درجة أعلى من المرسوم كنص تنظيمي ولا يمكن إطلاقا لهذا الأخير أن يخالف أو يتجاوز ما ينص عليه التشريع العادي”[5].
يتعلق الأمر إذن، بالنسبة للقانونِيَّيْنِ، بخرق “التفويض” الذي خولته المادة 16 من مدونة الشغل إلى النص التنظيمي”، متناسيَّيْن أن القانونَ هو تأويلُه وليس محض نصوص مقيدة في وثيقة، والتأويل خاضع دائما لميزان القوى، وهذا الأخير مائل لصالح أرباب العمل الذين سيخرقون القانون بما يلائم مصالحهم. فقط النضال العمالي هو من سيفرض “احترام قانون الشغل”، وحين يتنامى هذا النضال بدوره سيأتي دوره لخرق نصوص هذا القانون وعلى رأسها ما ورد في ديباجة “مدونة الشغل”: “تُعتبَر المقاولة خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكية الخاصة”.
بـ. إطارات رافضة للمرسوم
انفردت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي وشبكة تقاطع للحقوق الشغلية بمواقف رافضة لمرسوم عقود الشغل محددة المدة.
ورد في بيان الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي 11 غشت 2020: “يقنن الهشاشة وعدم الاستقرار باسم مرونة الشغل مانحا لرب العمل سلطة تحديد متى وكيف يفر ض عقودا للشغل محددة المدة” واعتبرته “تماديا الدولة في استغلال سياق كورونا لإنزال قوانين وخطط اقتصادية لصالح البورجوازية الكبيرة”.
واستنكرت شبكة “تقاطع” في بيان 11 غشت 2020 “استغلال الحكومة لظروف جائحة كوفيد- 19 لتمرير قانون توسيع العمل بالعقود المحدودة المدة”.
ج. القيادات النقابية: سكوتُ مشاركٍ في الهجوم
التزمت قيادات النقابات الصمت، ولم يصدر عنها أي موقف. كيف ذلك وهي المشاركة في هذا الهجوم، فديباجة المرسوم تحدثت صراحة عن “استشارة المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا”.
إن هذه الاستشارة هي نموذج “مأسسة الحوار الاجتماعي” الذي تطالب به هذه القيادات البيروقراطية. ولم يُستثن من هذا الصمت أي قيادة نقابية، سواء تعلق الأمر بـ”نقابة الشعب” [الاتحاد المغربي للشغل]، أو “نقابة البديل التاريخي” [الكونفدرالية الديمقراطية للشغل].
يبدو أن ثمن السكوت ليس غاليا جدا، بل محض وعد كلامي من الحكومة بأن المرونة ستكون “مسؤولة اجتماعيا بما يسمح بإحداث فرص أكبر للشغل، مشددة على ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الأجراء ومحاربة الهشاشة في التشغيل”.
من أجل نضال وحدوي ضد تعديات أرباب العمل ودولتهم
دعا بيان شبكة “تقاطع” للحقوق الشغلية “الحركة النقابية والحقوقية والديمقراطية إلى التصدي العملي لهذا الهجوم الجديد على حقوق الطبقة العاملة والإسراع في بلورة الصيغ النضالية الوحدوية الكفيلة بالحفاظ على ما تبقى من المكتسبات الاجتماعية وإقرار الحقوق والمطالب الأساسية للشغيلة والكادحين عموم”.
يبدو أن استنهاض الفعل النضالي لشغيلة المغرب لن يعتمد على مبادرات القيادات المركزية التي قبلت بالمرسوم بعد استشارتها من قِبل الدولة. لذلك فإن مهمة النضال ضد هذا المرسوم- وغيره من الهجمات- تستدعي توحيدا للجهود من أجل حملة تحريضية واسعة، تشمل كل من أعلن رفضه للمرسوم، إلى جانب الفروع النقابية المناضلة.
يشكل العمل بموجب عقود إحدى أخطر معاول هدم علاقات الشغل القارة، سواء في القطاع العمومي [التعليم، الصحة] أو القطاع الخصوصي، ويفتح هذا بابا للتعاون النضالي بين شغيلة التعاقد المفروض والممرضين- ات والمهددين- ات بهذا التعاقد [شغيلة الجماعات المحلية] وكل ضحايا العمل الهش بالقطاع الخاص.
بقلم: أزنزار
[1] – “تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مطرِدة ومدمِجة ومستدامة”، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحالة ذاتية رقم 30/2017.
[2] – أنفاس بريس، 19 يوليو 2020.
[3] – “نبيل غريب: جائحة “كورونا” كشفت الحاجة الى تحيين ومراجعة مدونة الشغل بالمغرب”، أنفاس بريس، 6 مايو 2020.
[4] – “قراءة أولية في المرسوم المحدد للحالات الجديدة للجوء إلى عقود الشغل محددة المدة”، محمد الشرقاني، أستاذ التعليم العالي (متقاعد) ومحمد القري اليوسفي محام بهيئة مكناس، موقع مغرب القانون، 2 غشت 2020.
[5] – “قراءة أولية في المرسوم المحدد للحالات الجديدة للجوء إلى عقود الشغل محددة المدة”، محمد الشرقاني، أستاذ التعليم العالي (متقاعد) ومحمد القري اليوسفي محام بهيئة مكناس، موقع مغرب القانون، 2 غشت 2020.
اقرأ أيضا